. . . . . . . . . .
شرح
2 . ويظهر من « الدروس » ، الاكتفاء بطهارة الولي قال : وإذا طاف به فليكونا متطهرين ، ويكفي في الصبي صورة الوضوء ، ويحتمل الاجتزاء بطهارة الولي . « 1 »
وفي « الجواهر » أنّ الأحوط طهارتهما معا ، لأنّه المتيقّن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومي إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعلّه فرق بين أفعال الحجّ نفسها ، وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأوّل دون الثاني . « 2 »
3 . واستظهر السيد الحكيم قدّس سرّه كفاية صورة الوضوء في الطفل قائلا : بأنّ المستفاد من النصوص أنّ ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعين فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل الولي عنه ، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه ، كما هو مورد خبر زرارة . فلاحظ . « 3 »
4 . وذهب السيد الخوئي إلى سقوط الوضوء عن الصبي فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء وعن الولي أيضا ، أمّا الأوّل فلأنّ ما ورد من إحجاج الصبي إنّما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ، ونحو ذلك ، وأمّا الأمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف ، فلا دليل على إتيانها صورة ، فإنّ الأدلّة منصرفة عن ذلك ، وأنّما تختصّ بأفعال الحجّ . وأمّا الثاني فلأنّه لا دليل على أنّ الولي يتوضّأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء ، فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف ، والمفروض أنّ الولي غير طائف وأنّما يطوّف بالصبي ، فدعوى إنّه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها ، لأنّ النيابة ثابتة في أفعال الحجّ لا في شرائطها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 262 .
( 2 ) . الجواهر : 17 / 237 .
( 3 ) . المستمسك : 10 / 22 .
( 4 ) . معتمد العروة الوثقى : 1 / 34 ، كتاب الحجّ .