تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
حقيقي ، لا مجازي بنيابة الولي عنه ، والأوّل هو صريح الروايات الواردة في المقام . هذا هو إجمال الكلام ، وإليك التفصيل : أمّا كيفية إحرامه وما على الولي من الوظائف ، فيأتي ضمن أمور : 1 . أن ينوي الولي الإحرام بالطفل ، ووجهه واضح ، لأنّ المفروض انّه غير مميّز فينوب عنه في النيّة . 2 . يقول - عند الإحرام - : اللّهم إنّي قد أحرمت بهذا إلى آخر النيّة ، ذكره في الدروس « 1 » والجواهر « 2 » ولم يذكرا له دليلا ، ولم يرد في النصوص ، بل ظاهرها كفاية نيّته ، وذكر السيد الحكيم انّ وجهه استحباب التلفّظ بالنيّة - في خصوص الحجّ - وفيه نظر ، لأنّ مورد النصّ فيما إذا أراد الحج نفسه ، لا أن يحج الغير ، وإلغاء الخصوصية مشكل . والعجب من السيد الخوئي حيث اعترض على المصنّف في هذا المورد بأنّه لا دليل عليه ، لأنّ المفروض انّه يحجّ الصبي المميّز الذي يتمكّن من النيّة والتلبية وسائر الأعمال والمراد بالإحجاج هو أن يلقّنه النيّة لا أن يباشرها بنفسه . « 3 » وجهه : انّ كلام المصنّف في غير المميّز ، وقد عقد المسألة الثانية لإحجاج غير المميّز . 3 . ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقّنه إيّاها ، وإن لم يكن قابلا يلبّي عنه . 4 . ونظيرها الطواف والسعي والرمي والذبح ، فإن أحسن فهو ، وإلّا يأتي عنه الولي . 5 . ويقف به في عرفات والمشعر . « 4 »
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 262 . ( 2 ) . الجواهر : 17 / 236 . ( 3 ) . معتمد العروة الوثقى ، كتاب الحج : 1 / 33 . ( 4 ) . وفي المتن « منى » وهو سهو من قلمه أو من الناسخ ، اللّهم إلّا إذا أريد به البيتوتة .