. . . . . . . . . .
شرح
6 . ويجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه .
ويدلّ عليه مجموع روايات الباب التي نذكر منها ما يلي :
1 . صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فانّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ويصلّى عنه » .
قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » . « 1 »
روى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّ معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال : « مر أمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ؟ » ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرّد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ومري الجارية ، أن تطوف به بالبيت وبين الصّفا والمروة . 2
هذا واختلفت كلماتهم في الوضوء إلى أقوال أربعة :
1 . ذهب العلّامة في « التذكرة » إلى أنّ الولي يتوضّأ للطواف ويطوّفه ، فإن كانا غير متوضّئين لم يجزئه الطواف ، وإن كان الصبي متطهرا والولي محدثا لم يجزئه أيضا ، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلّا بطهارة . وإن كان الولي متطهرا والصبي محدثا ، فللشافعية وجهان . « 3 »
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : 8 ، الباب 17 ، من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 5 ، 1 .
( 3 ) . التذكرة : 7 / 30 .