تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
والنذور المنافية ، وأمّا غيرها فليست داخلة تحت الإطلاقات حتى نلتمس الدليل على خروجها . أمّا الثانية : فلو كان النذر منافيا لحقوق المولى الثاني بقاء فيقدم حق المولى ، لأنّ عمله عندئذ يكون مرجوحا في ظرف العمل ، وفاقدا لشرط لزوم العمل . غير أنّ المصنّف أفتى ببقاء النذر مطلقا من غير فرق بين كونه منافيا للحقوق حين العمل أو لا ، ولعلّ وجهه : انّ وجوب طاعة المولى مشروط بالقدرة الشرعية بأن لا يكون هناك مانع شرعي عن العمل به والنذر السابق مانع شرعي عن وجوب طاعة المولى ، لأنّها طاعة في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . يلاحظ عليه : أنّ الكلام في ثبوت الصغرى وهو أنّ إطاعة المولى ، إطاعة في معصية الخالق ، لما عرفت أنّه يشترط في انعقاد النذر ، كونه راجحا حين العمل ، والمفروض أنّه مناف لحقوق المولى ومعه كيف يكون راجحا ؟ وليس للعبد غير القادر على شيء أن يسلب المولى حقّه بحجّة أنّه نذر حين ما لم يكن عبدا له .