تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣

[ المسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ]

المسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأمّ بالأب . ( 1 ) *
شرح
الأوّل نص ، إذ لا فرق - عند التنافي في الحقوق - بين الدائمة والمنقطعة والولد وولد الولد ، ولا في الولد ، بين اليمين والنذر ومثلها ، العبد المبعّض . إنّما الكلام على مسلك من قال بشرطية الإذن في أيمان ونذور العبد تعبّدا وإن لم يكن هناك منافاة لحقوقه ، فالظاهر أنّ المورد من موارد التمسّك بعموم العمل بالأيمان ، والنذور ، وعدم شمول المخصّص للمقام ، وذلك لأنّ الوارد في النصوص المخصّصة هو لفظ المملوك والعبد . « 1 » والمبعض وإن لم يكن حرّا ، ولكن ليس مملوكا أيضا فلا يشمله المخصّص فيعمل بالعموم خصوصا إذا حلف في نوبته في صورة المهاياة وكان وقوع المتعلّق في نوبته . ( 1 ) * المسألة من الوضوح بمكان ، لأنّ الابن يختصّ بالذكر ، والبنت يختصّ بالأنثى ، لكن الولد يعمّ الذكر والأنثى لغة وقرآنا ، يقول سبحانه :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. « 2 » وهكذا المالك والمملوك يطلقان ويراد بهما الأعمّ من المولى والمولاة والعبد والأمة ، فهما كلفظ الرجل ، الوارد في كثير من الروايات وقد أريد به مطلق المكلّف رجلا كان أو امرأة . أضف إلى ذلك ، مساعدة العرف لإلغاء الخصوصية ، لأنّ الداعي للاشتراط أو لجواز الحلّ ، هو رابطة الملكية وهي مشتركة بين المولى والمولاة ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان والنذور ، الحديث 1 - 3 . ( 2 ) . النساء : 11 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 583 | الشيخ جعفر السبحاني