تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

[ المسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه ]

المسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه - بقي على لزومه . ( 1 ) *
شرح
والعبد والأمة . نعم لفظ الأب الوارد في النصّ لا يعمّ الأمّ ، ويستعمل في العم والخال مجازا ، كما هو الحال في قوله :إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً . . .« 1 » وكان آزر عمّا أو خالا له ، كما حقّق في محلّه . « 2 » ثمّ إنّ المصنّف قال : لكن لا تلحق الأمّ بالأب وفيه ما سمعته سابقا ، من أنّ مصب البحث إذا كان النذر المفوّت للحقوق ، فلا فرق بين الأمّ والأب ، نعم على مسلك من قال بكون الاستئذان أمرا تعبديا لا تلحق الأمّ بالأب . ( 1 ) * يقع الكلام في صورتين : الأولى : فيما إذا لم يكن العمل بالنذر الثاني منافيا لحقوق المولى الثاني . الثانية : فيما إذا كان منافيا لحقوقه . أمّا الأولى : فلأنّ المتبادر من النصوص إذن المولى حين النذر والمفروض أنّه كان راضيا ، فيكون المحكم هو إطلاق وجوب الوفاء بالنذر . والحاصل : انّ القدر المتيقّن من المخصص هو لزوم رضا المولى حين النذر وهو حاصل ، وأمّا لزوم رضا من لم يكن مولى عند النذر فهو مشكوك ، يؤخذ فيه بالعام والإطلاق . هذا على مبنى القوم ، وعلى المختار فقد عرفت انصراف الروايات إلى الأيمان
هامش
( 1 ) . الأنعام : 74 . ( 2 ) . لاحظ تفسير الآية 41 من سورة إبراهيم في المجمع والميزان .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 584 | الشيخ جعفر السبحاني