[ المسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه ]
المسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه - بقي على لزومه . ( 1 ) *
شرح
والعبد والأمة .
نعم لفظ الأب الوارد في النصّ لا يعمّ الأمّ ، ويستعمل في العم والخال مجازا ، كما هو الحال في قوله :إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً . . .« 1 » وكان آزر عمّا أو خالا له ، كما حقّق في محلّه . « 2 »
ثمّ إنّ المصنّف قال : لكن لا تلحق الأمّ بالأب وفيه ما سمعته سابقا ، من أنّ مصب البحث إذا كان النذر المفوّت للحقوق ، فلا فرق بين الأمّ والأب ، نعم على مسلك من قال بكون الاستئذان أمرا تعبديا لا تلحق الأمّ بالأب .
( 1 ) * يقع الكلام في صورتين :
الأولى : فيما إذا لم يكن العمل بالنذر الثاني منافيا لحقوق المولى الثاني .
الثانية : فيما إذا كان منافيا لحقوقه .
أمّا الأولى : فلأنّ المتبادر من النصوص إذن المولى حين النذر والمفروض أنّه كان راضيا ، فيكون المحكم هو إطلاق وجوب الوفاء بالنذر .
والحاصل : انّ القدر المتيقّن من المخصص هو لزوم رضا المولى حين النذر وهو حاصل ، وأمّا لزوم رضا من لم يكن مولى عند النذر فهو مشكوك ، يؤخذ فيه بالعام والإطلاق .
هذا على مبنى القوم ، وعلى المختار فقد عرفت انصراف الروايات إلى الأيمان
هامش
( 1 ) . الأنعام : 74 .
( 2 ) . لاحظ تفسير الآية 41 من سورة إبراهيم في المجمع والميزان .