[ المسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ ]
المسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول . ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . ( 1 ) *
شرح
3 . انّ الأب إنّما يكون له الولاية على أولاده إذا اتّحد معهم في الدين ، وأمّا إذا كانوا مسلمين والأب غير مسلم ، فلا ولاية له عليهم .
4 . انّ حكم الحاكم غير المسلم لا ينفذ في حق المسلم وإن كان حقّا .
5 . عدم جواز تولّي الكافر للوقف المتعلّق بالمسلمين .
6 . عدم جواز رهن العبد المسلم عند الكافر .
7 . عدم جواز إجارة العبد المسلم للكافر .
إلى غير ذلك من موارد الاستدلال بالآية المباركة .
ويمكن أن يقال : إنّ الجعل المنفي أعمّ من التكويني والتشريعي ، فلا سبيل للكافر على المؤمن تكوينا - بشرط القيام بشرائط الإيمان - ولا تشريعا .
هذا غاية ما يمكن أن يقال : ومع ذلك فالاستدلال بالآية في المقام غير صحيح ، لأنّ السبيل المنفي ، هو السبيل النابع عن عداء وعناد ، لا عن عطف وحنان باعتبار انّ الوالد أبصر بمصالح الولد منه ، وهكذا الزوجة والمولى الرؤوف .
( 1 ) * كان اللازم على المصنف الجزم بالتوقّف ، لأنّه خصّ مورد الروايات بما إذا كان النذر أو اليمين منافيين لحقوق المولى وعندئذ لا فرق بين القنّ والمبعّض . وقد سبق منّا أنّ اللازم على مسلكه إلحاق الزوجة المنقطعة ، وولد الولد ، بالدائمة والولد ، بل كان عليه الجزم بلحوق الولد في النذر ، بالولد في اليمين وإن لم يرد في