تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

[ المسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ ]

المسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول . ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته . ( 1 ) *
شرح
3 . انّ الأب إنّما يكون له الولاية على أولاده إذا اتّحد معهم في الدين ، وأمّا إذا كانوا مسلمين والأب غير مسلم ، فلا ولاية له عليهم . 4 . انّ حكم الحاكم غير المسلم لا ينفذ في حق المسلم وإن كان حقّا . 5 . عدم جواز تولّي الكافر للوقف المتعلّق بالمسلمين . 6 . عدم جواز رهن العبد المسلم عند الكافر . 7 . عدم جواز إجارة العبد المسلم للكافر . إلى غير ذلك من موارد الاستدلال بالآية المباركة . ويمكن أن يقال : إنّ الجعل المنفي أعمّ من التكويني والتشريعي ، فلا سبيل للكافر على المؤمن تكوينا - بشرط القيام بشرائط الإيمان - ولا تشريعا . هذا غاية ما يمكن أن يقال : ومع ذلك فالاستدلال بالآية في المقام غير صحيح ، لأنّ السبيل المنفي ، هو السبيل النابع عن عداء وعناد ، لا عن عطف وحنان باعتبار انّ الوالد أبصر بمصالح الولد منه ، وهكذا الزوجة والمولى الرؤوف . ( 1 ) * كان اللازم على المصنف الجزم بالتوقّف ، لأنّه خصّ مورد الروايات بما إذا كان النذر أو اليمين منافيين لحقوق المولى وعندئذ لا فرق بين القنّ والمبعّض . وقد سبق منّا أنّ اللازم على مسلكه إلحاق الزوجة المنقطعة ، وولد الولد ، بالدائمة والولد ، بل كان عليه الجزم بلحوق الولد في النذر ، بالولد في اليمين وإن لم يرد في
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 582 | الشيخ جعفر السبحاني