. . . . . . . . . .
شرح
تنظيمنا والأولى طرحه هنا فنقول :
أمّا جواز التماس المذكورين حلّ حلفهم وعدمه فيقع البحث تارة فيما لو قلنا بأنّ المنساق من الروايات السابقة أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلّهم لهم . وأخرى على القول بأنّ المنساق ، شرطية الإذن أو الأعم منه من الإجارة في انعقاد اليمين والنذر .
أمّا على الأوّل : فيختصّ الحلّ بغير صورتين تاليتين :
أ . إذا سبق النهي على اليمين فلا ينعقد حتى يحتاج إلى الحل .
ب . إذا لم يأذن فإذا أذن يلزم ولا يقبل الحل .
نعم لهم الحل إذا لم يسبق النهي والإذن ، بالتماس من الجماعة وعدمه ، لإطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه .
وأمّا على الثاني : فلا يخلو إمّا أن يكون حلفهم مسبوقا بالإذن أو متعقّبا بالإجازة ، أو لا . فعلى الثاني فاليمين ليست جامعة للشرائط فلا يحتاج إلى الحل ، وعلى الأوّل ، فقد سقط حقّهم بالإذن والإجازة ولا معنى للحلّ ، وبذلك يظهر انّ جواز التماس المذكورين يختص على المبنى الأوّل دون الثاني .
4 . الأمة المزوّجة تستأذن الزوج والمولى ، لإطلاق الأدلّة الشاملة بصورة الزواج وعدمه .
5 . أمّا بذل مصارف الحج الزائد على نفقته الواجبة ، فلا مقتضى للوجوب ، لأنّ الإذن في الحلف أو النذر هو إيجاد أرضية صالحة لانعقاد نذره ، وأمّا أنّه يتكفّل - وراء ذلك - بمصارفه الزائدة على نفقته اليومية فلا يدلّ عليه .
6 . وهل يجب تخلية سبيله لتحصيل المصارف ؟ قال المصنّف : فيه وجهان ولم يرجّح أحد الوجهين على الآخر .