. . . . . . . . . .
شرح
4 . خبر السندي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه ، قال : « كفّر عن يمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته للّه فف به » . « 1 »
يلاحظ عليه - مع غض النظر عن عدم صراحة بعضها في النذر - : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، خصوصا أنّ الاستعمال في هذه الروايات مقرون بالقرينة ، فلا يكون دليلا على نقله من معناه اللغوي إلى المعنى الثاني .
3 . إلغاء الخصوصيّة إنّ الإمعان في الروايات الماضية في أيمان الثلاثة يعطي أنّ الغاية نفي استقلالهم واستبدادهم في فرض شيء على أنفسهم في حال لم يوجبه سبحانه عليهم ، فإذا كانت الغاية هي هذه ، فالمفهوم العرفي من الروايات عدم الفرق بين اليمين والنذر ، وإن كانت الروايات في مورد اليمين ، ويؤيد ذلك اشتراك اليمين والنذر في قسم من الأحكام .
ففي صحيح منصور بن حازم : « ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » . « 2 »
وفي موثّقة سماعة : « لا يمين في معصية اللّه » . 3
نعم إلغاء الخصوصية رهن القطع بعدمها .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 8 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 4 .
( 2 ) 2 و 3 . الوسائل : 16 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 3 و 4 .