ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان . وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى ، بناء على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان . ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟
وجهان . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) حصيلة البحث قد تلخّص من هذا البحث الضافي أمور :
1 . لا تنعقد يمين الثلاثة ونذورهم : إذا كانا منافيين لحقوق الآخرين لاعتبار الرجحان في متعلّق النذر وعدم المرجوحية في متعلّق اليمين .
2 . وإن لم يكونا كذلك فصحّة اليمين في مورد الثلاثة رهن الإذن أو الإجازة ، وإلّا فتبطل .
3 . وأمّا النذر فصحة نذر المملوك رهن إذن السيد .
وأمّا الزوجة فصحيحة ابن سنان تفقد شرط العمل بها هذا ، وأمّا الولد فلم يرد فيه نصّ وقد مرّ ضعف محاولة إلحاق النذر باليمين ، وعلى هذا فنذر الزوجة والولد ، غير مشروطين بشيء وإن كان الأحوط عدم استبدادهما بالنذر .
( 1 ) * هناك فروع :
1 . حكم الزوجة المنقطعة
2 . حكم ولد الولد .
3 . جواز التماس المذكورين حلّ حلفهم .