تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
4 . حكم الأمة المزوّجة من حيث الاستئذان من الزوج والمولى . 5 . إذا أذن المولى أن يحلف أو ينذر الحجّ هل يجب عليه بذل مصارف الحجّ ؟ 6 . هل يجب على المولى تخلية سبيله لتحصيل مصارف الحجّ ؟ وإليك بيانها : 1 . لو قلنا بالشرطية في الزوجة والولد ، كما في اليمين قطعا وفي النذر على الأحوط ، فهل يعمّ الحكم المنقطعة وولد الولد أو لا ؟ ذكر المصنّف أنّ فيهما وجهين ، ولم يرجّح شيئا . وعلى مختاره يجب أن تلحق ، لأنّه خصّ البحث باليمين أو النذر المفوّتين ، ومعه لا فرق بين الزوجتين ولا الولدين ، بل الظاهر الإلحاق في مورد المنقطعة وإن قلنا بعدم الاختصاص بالأيمان والنذور المفوّتة ، إذ لا شكّ أنّ المنقطعة زوجة داخلة تحت العمومات ، مثل قوله سبحانه :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *« 1 » إلّا أنّها منصرفة عمّا إذا كانت المدّة قصيرة دون ما إذا كانت طويلة . 2 . وأمّا ولد الولد إذا جرّد عن ذكر الوالد ، فهو يعمّ الحفيد والسبط ، دون ما إذا قورن بالوالد فيختص بالولد بلا واسطة . وقد قورن الولد بالوالد في روايات اليمين . « 2 » 3 . حلّ حلف الجماعة بالتماس المذكورين وعدمه وهذا هو الفرع الأخير حسب عبارة المصنف ، والفرع الثالث حسب
هامش
( 1 ) . المؤمنون : 6 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 .