تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
في تعميمه إلى الولد أيضا . ويدلّ على الشمول ، إطلاق اليمين وإرادة النذر بها في روايات متعدّدة : 1 . موثقة سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذرا ، أو هديا إن هو كلّم أباه أو أمّه أو أخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثما يقيم عليه ، أو أمرا لا يصلح له فعله ؟ فقال الإمام : « لا يمين في معصية اللّه ، إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه في الشكر إن هو عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو ردّه من سفر ، أو رزقه رزقا ، فقال : للّه عليّ كذا وكذا لشكر ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به » . « 1 » فقد أراد الإمام بقوله : « لا يمين في معصية اللّه » ، وقوله : « إنّما اليمين الواجبة » النذر ، أو الأعمّ منه ومن اليمين . 2 . موثّقة الحسن بن علي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ؟ فقال : « ف للّه بقولك له » . « 2 » 3 . موثّقة مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ ؟ قال : « إذا لم يجعل للّه فليس بشيء » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 16 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 11 . ( 3 ) . الوسائل : 16 ، الباب 1 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 4 .