. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على أصل الحكم - سواء أكان الولد محكوما بحكم الآخرين أو لا - بوجوه :
1 . الاستدلال بروايات خاصة في مورد المملوك والزوجة هناك روايات خاصّة في مورد النذر كما وردت أيضا في باب اليمين :
1 . معتبر الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « ليس على المملوك نذر ، إلّا أن يأذن له سيّده » . « 1 »
وفي السند الحسن بن ظريف وهو كوفي ثقة . « 2 »
والحسين بن علوان أيضا كوفي ثقة ، قال النجاشي : كوفي عامي ، وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . « 3 »
والظاهر أنّ قوله : ثقة يرجع إلى المعنون - أعني : الحسين بن علوان - لا إلى أخيه ، لأنّه المقصود بالكلام .
أضف إلى ذلك أنّ العلّامة نقل عن ابن عقدة أنّ الحسن أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا . « 4 »
وهو دليل على وثاقة الأخوين ، وأن أحدهما أوثق من الآخر .
2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلّا بإذن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 15 من أبواب النذر والعهد ، الحديث 2 .
( 2 ) . رجال النجاشي برقم 138 .
( 3 ) . رجال النجاشي برقم 115 .
( 4 ) . خلاصة الرجال : القسم الثاني برقم 1338 .