. . . . . . . . . .
شرح
مستقلا وراء حكم أيمانهم ، وإليك بعض الكلمات :
قال المحقّق : ويشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج ، وكذا يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك . « 1 » ولم يذكر الولد لعدم النص فيه
وقال العلّامة : ومن شروط النذر : إذن الزوج في المرأة في التطوّعات ، والوالد في الولد ، والمولى في العبد . « 2 »
ولكنّه خصّ الزوج والمولى بالذكر في قواعد الأحكام والتحرير . « 3 » والظاهر أنّ النهي مطلق يعمّ المنافي وغيره .
وقال الشهيد : وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرّم ، حتّى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده . « 4 »
وقال الشهيد الثاني : اشتراط إذن الزوج والمولى في نذر الزوجة والمملوك هو المشهور بين المتأخّرين ، ثمّ إنّه قدّس سرّه أشار إلى كلمات العلّامة والشهيد في إلحاق الولد بالزوجة والمملوك ، ولا نصّ على ذلك في الولد في باب النذر ، وإنّما ورد النص في الولد في باب اليمين . « 5 »
وقال في « الجواهر » : يشترط في نذر المرأة في التطوعات إذن الزوج وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيّما في المتأخرين . وذكر نظيره في نذر المملوك . « 6 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 3 / 185 .
( 2 ) . إرشاد الأذهان : 2 / 90 .
( 3 ) . القواعد : 3 / 284 ؛ التحرير : 4 / 346 .
( 4 ) . الدروس : 2 / 149 .
( 5 ) . المسالك : 11 / 310 .
( 6 ) . الجواهر : 35 / 358 .