تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
. . . . . . . . . .
شرح
مستقلا وراء حكم أيمانهم ، وإليك بعض الكلمات : قال المحقّق : ويشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج ، وكذا يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك . « 1 » ولم يذكر الولد لعدم النص فيه وقال العلّامة : ومن شروط النذر : إذن الزوج في المرأة في التطوّعات ، والوالد في الولد ، والمولى في العبد . « 2 » ولكنّه خصّ الزوج والمولى بالذكر في قواعد الأحكام والتحرير . « 3 » والظاهر أنّ النهي مطلق يعمّ المنافي وغيره . وقال الشهيد : وللزوج حلّ نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرّم ، حتّى في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده . « 4 » وقال الشهيد الثاني : اشتراط إذن الزوج والمولى في نذر الزوجة والمملوك هو المشهور بين المتأخّرين ، ثمّ إنّه قدّس سرّه أشار إلى كلمات العلّامة والشهيد في إلحاق الولد بالزوجة والمملوك ، ولا نصّ على ذلك في الولد في باب النذر ، وإنّما ورد النص في الولد في باب اليمين . « 5 » وقال في « الجواهر » : يشترط في نذر المرأة في التطوعات إذن الزوج وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيّما في المتأخرين . وذكر نظيره في نذر المملوك . « 6 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 3 / 185 . ( 2 ) . إرشاد الأذهان : 2 / 90 . ( 3 ) . القواعد : 3 / 284 ؛ التحرير : 4 / 346 . ( 4 ) . الدروس : 2 / 149 . ( 5 ) . المسالك : 11 / 310 . ( 6 ) . الجواهر : 35 / 358 .