تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
سهل - عن ابن محبوب ، عن شهاب « 1 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ ، إذا طمثت » . « 2 » وجه الدلالة ، هو أنّ وجه التشبيه في قوله : « وكذلك » هو انّه إذا حجّت قبل الطمث لا يغني عن حجّة الإسلام ، كما أنّ حجّ الصبي كذلك . وبذلك يظهر ضعف ما استشكل به صاحب المستند على الاستدلال بالروايتين وحيث قال : وفيه عدم دلالتهما على وقوع الحجّ عن الصبيّة ، بل وقوع الحجّ عن الصبي ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحجّ ، فأجاب بأنّه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحجّ الواقع ، حتّى يمكن التمسّك فيه بالتقرير . « 3 » يلاحظ عليه : كيف يقول إنّ السؤال عن [ وقت ] وجوب الحجّ وأنّ الإمام أجاب بأنّه بعد الاحتلام والطمث ، مع أنّ الجواب قرينة على أنّ السؤال عن كفاية حجّ غير البالغ ، أعني : ابن عشر سنين ، عن حجّة الإسلام ، فأجاب الإمام بأنّه لا يكفي ، ومثله الجارية ، أي لا يغني حجّها قبل الطمث عن حجّها بعده . 3 . حكم المجنون قد ألحقه المحقّق في « الشرائع » بغير المميّز ، وقال : وكذا المجنون ، وتلقّاه
هامش
( 1 ) . والمراد شهاب بن عبد ربه . قال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه : « عمومته : شهاب ، وعبد الرحيم ، ووهب ، وأبوه كلّهم ثقات » له أكثر من 35 رواية ، وقال الكشي : ولد عبد ربه من موالي بني أسد من صلحاء الموالي كلّهم خيار فاضلون كوفيون . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 ، من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ( 3 ) . المستند : 11 / 19 .