تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفضيل « 1 » ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام ، عن الصبي متى يحرم ؟ قال : « إذا أثغر » . « 2 » 2 . الصبيّة مثل الصبي هل الصبيّة مثل الصبي ؟ أو يختص الحكم بالثاني ، كما هو ظاهر الروايات التي ورد فيها لفظ « الصبيان » التي هي جمع الصبي ، لكن الأصحاب - كما في الحدائق - لم يفرّقوا في هذه الأحكام بين الصبي والصبيّة ، وهو جيد ، فانّ أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنّما خرجت في الرجال مع أنّه لا خلاف في إجرائها في النساء ولا إشكال . « 3 » أضف إلى ذلك أنّ الصبيان الواردة في النصوص - كما سيوافيك - وإن كان جمع الصبيّ ، لكن المتفاهم عرفا هو جنس من لم يبلغ ذكرا أم أنثى . وربّما يستدلّ على صحة حجّها بروايتين : 1 . ما رواه الصدوق عن صفوان « 4 » ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 5 » 2 . وما رواه الكليني بسند فيه سهل بن زياد الآدمي - الذي الأمر فيه
هامش
( 1 ) . ابن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الراوي عن الأئمة الثلاثة : الكاظم والرضا والجواد عليهم السّلام المرمي بالغلو . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 65 . ( 4 ) . طريق الصدوق في الفقيه إليه صحيح . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .