تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
وعمومها كتابا وسنّة . « 1 » وقال في كتاب النذر عند كلام المحقّق : « ولا من الكافر لتعذر نية القربة في حقّه » : باعتبار شرطية الإيمان بصحّة عبادته ، والفرض عدمه ، فلا يتصوّر فيه نيّة القربة ، إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى اللّه وإن لم يكن الفعل مقرّبا له ، ومن هنا لم أجد خلافا في عدم صحّته منه بين أساطين الأصحاب كما اعترف به في الرياض . « 2 » فاتّضح بما ذكرنا أنّ المشهور عند جمع من الأصحاب هو صحّة يمين الكافر وفاقا للشافعي وعدم صحّة نذره ، وليس في المسألة إجماع لا في جانب اليمين جوازا ولا في جانب النذر منعا ، فلندرس حكم يمين الكافر ونذره واحدا بعد الآخر . 1 . صحّة يمين الكافر الأقوى صحّة يمين الكافر إذا قلنا بأنّ الكافر مكلّف بالفروع كما هو مكلّف بالأصول ، ويكفي في ذلك . 1 . إطلاقات الكتاب والسنّة ، مثل قوله سبحانه :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. « 3 »
هامش
( 1 ) . الجواهر : 35 / 256 . ( 2 ) . الجواهر : 35 / 357 . ( 3 ) . المائدة : 89 .