. . . . . . . . . .
شرح
3 . قال المحقّق : وتصحّ اليمين من الكافر كما تصحّ من المسلم ، وقال في الخلاف : لا تصحّ . « 1 »
وقال أيضا في كتاب النذر : فلا يصحّ من الصبيّ ، ولا من المجنون ، ولا من الكافر لتعذّر نيّة القربة في حقّه واشتراطها في النذر . لكن لو نذر فأسلم ، استحبّ له الوفاء . « 2 »
4 . وقال ابن سعيد الحلّي : لا ينعقد يمين الصبيّ والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي . « 3 » ولم يذكر شيئا من الإسلام والكفر في كتاب اليمين ، كما سكت عنه في كتاب النذر .
5 . وقال العلّامة في « الإرشاد » : وتنعقد ( اليمين ) من الكافر . « 4 »
6 . وقال في كتاب النذر : وشرطه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام . « 5 »
وعلى ضوء ذلك فهو فرّق تبعا للمحقّق بين اليمين والنذر ، خلافا لابن سعيد ، فهو سوّى بينهما حيث سكت عن الشرطية في كلا البابين .
7 . وقد تقدّم عن الشهيد أخذ المسلم في تعريف النذر ورتّب عليه قوله :
« ويستحبّ الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم » ولم يذكر في باب اليمين شرطية الإسلام .
8 . وقال في « الجواهر » عند قول المحقّق : « ويصحّ اليمين من الكافر » : وإن كان كفره بجحود الخالق كما عن الشيخ وأتباعه ، وأكثر المتأخّرين لإطلاق الأدلّة
هامش
( 1 ) . الشرائع : 3 / 171 .
( 2 ) . الشرائع : 3 / 185 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 414 .
( 4 ) . إرشاد الأذهان : 2 / 84 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان : 2 / 90 .