تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأصول وقلنا تبعا للمشايخ : إنّه يكفي في صحّته إمكانه ، وبما انّ الضروريات تتقدر بقدرها ، يكفي في رفع التضاد ، تقييد الأمر الثاني بعصيان الأمر الأوّل دون حاجة إلى سقوطه من رأس . 3 . الزمان مختص بالحجّ عن نفسه إنّ الصرورة إذا استطاع يصبح الزمان خالصا لحجّه ، غير قابل للحجّ عن غيره ، نظير شهر رمضان الذي هو مخصوص لصوم شهره ، ولا يجوز فيه أيّ صوم آخر . يلاحظ عليه : بأنّ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص ، بشهادة انّه إذا تركها في نفس السنة ، يجب عليه في السنة اللاحقة ، وهكذا ، وهذا يرشدنا إلى أنّ الفورية غير الاختصاص . 4 . الفساد مقتضى الصحيحين روى الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف « 1 » قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ، ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة
هامش
( 1 ) . قال النجاشي : كوفي ثقة . وعدّه الطوسي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام . وهو غير سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الذي لقى أبا محمد وتوفّي عام 301 أو 299 ه‍ - . والظاهر سقوط الواسطة من السند ، حيث إنّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن سعد بلا واسطة ، بل بواسطة ابن أبي عمير ، كما في رجال النجاشي في ترجمة سعد بن أبي خلف .