. . . . . . . . . .
شرح
صحّته عنه - إنّما يجزي عن نفسه أيضا إذا لم يكن له مال ، وأمّا إذا كان له مال ، فلا يجزي عن نفسه حتّى يحجّ عن نفسه بماله .
نعم إجزاؤه - عند النيابة - عن نفسه محدّد بما إذا لم يكن له مال ، وأمّا لو استطاع فعليه الحجّ .
فقوله : « إذا لم يكن له مال » قيد لإجزائه عن نفسه أيضا بضميمة إجزائه عن غيره .
قال : لعلّ معنى قوله : « فليس يجزي عنه » ليس يجزي عن نفسه وإن أجزأ عن الميت يعني انّ حجّ الصرورة من مال الميت عن الميت ، يجزي عن الميت ، سواء أكان له مال أم لا ، ولا يجزي عن نفسه إلّا إذا لم يجد ما يحجّ به عن نفسه ، فحينئذ يجزي عنهما - أي يؤجران فيه - ولا ينافي هذا وجوب الحجّ عليه إذا أيسر ، كما مضت الإشارة إليه في حديث آدم بن علي . « 1 »
5 . شرطية « لا مال له » في النائب ويمكن الاستدلال على الفساد بما ورد في المستطيع العاجز عن مباشرة الحجّ بنفسه ، من أنّه يبعث صرورة لا مال له .
ففي صحيح الحلبي : « فانّ عليه أن يحجّ عنه من ماله ، صرورة لا مال له » . « 2 »
وفي خبر علي بن حمزة : « عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوافي : 12 / 311 - 312 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 7 .