. . . . . . . . . .
شرح
5 . وقال ابن البرّاج : ومن أراد أن يحج عن غيره ، لم يجز له ذلك حتّى يقضي ما يجب عليه منه إن كان ذلك قد وجب عليه ، ومن لم يكن له مال فإنّه يجوز له الحجّ عن غيره . « 1 »
6 . وقال ابن إدريس : ومتى عدم المكلّف الاستطاعة ، جاز له أن يحجّ عن غيره وإن كان صرورة لم يحجّ بعد حجة الإسلام . « 2 »
7 . وقال الكيدري : ومن كان حجة الإسلام واجبة عليه ، لا يجوز أن يحجّ عن غيره إلّا أن يحجّ عن نفسه . « 3 »
8 . وقال المحقّق : من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره ، لا فرضا ولا تطوعا ، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد . « 4 » والعبارة تعمّ الأصناف الثلاثة .
9 . وقال العلّامة في « التذكرة » : يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حجّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلّا بعد أداء فرضه ، لما رواه العامة عن ابن عباس ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « من شبرمة ؟ » قال : قريب لي ، قال : حججت قط ؟ قال : لا ، قال : « فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة » . « 5 »
10 . وقال في « الإرشاد » في شرائط النائب : وأن لا يكون عليه حج واجب . « 6 »
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 268 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 518 .
( 3 ) . الإصباح : 180 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 229 .
( 5 ) . التذكرة : 7 / 112 ، المسألة 82 .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 130 ، قسم المتن .