تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

[ المسألة 2 : يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف ]

المسألة 2 : يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف ، لجملة من الأخبار ، بل وكذا الصبيّة ، وإن استشكل فيها صاحب المستند ، وكذا المجنون ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه ، والمراد بالإحرام به جعله محرما ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : « اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ . . . » ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقّنه إيّاها ، وإن لم يكن قابلا يلبّي عنه ، ويجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكلّ فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه ، وينوب عنه في كلّ ما لا يتمكّن ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، ولا بدّ من أن يكون طاهرا ومتوضّئا ولو بصورة الوضوء ، وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * فيه فروع : 1 . يجوز للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز . 2 . هل الصبية مثل الصبيّ ؟ 3 . هل يلحق بهما المجنون ؟ 4 . استحقاق الولي الثواب عليه . 5 . ما هو المراد من إحرام الصبي ؟ وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :