تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

[ المسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ]

المسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا . * ( 1 )

[ المسألة 105 : إذا علم باستطاعة الميت مالا ، ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ]

المسألة 105 : إذا علم باستطاعة الميت مالا ، ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ، فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط . * ( 2 )

[ المسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ]

المسألة 106 : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم وانّه لا يترك ما وجب عليه فورا ، وكذا الكلام إذا علم انّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا . ( 3 ) *
شرح
( 1 ) * قد اتّضح حكم المسألة ممّا قدّمناه من أنّ واجب الوارث ، إفراغ ذمة الميت عن الواجب حسب الحجّة الشرعية الفعلية ، لأنّها الطريق فعلا إلى الواقع ، لا تقليد الميت ، فيكون المدار هو تقليد الوارث . وأمّا الوصيّ فواجبه العمل بظاهر الوصية وبما انّه لم يوص بشيء من الميقاتية أو البلديّة . فله الاكتفاء بالميقاتية ، لأنّ الأصل عدم وجوب الزائد على الميقاتي . ( 2 ) * وما ذكر واضح ، ما لم يكن هنا دليل أو أصل محرز لوجود الشرائط . ( 3 ) * يقع الكلام تارة في الحجّ ، وأخرى في الزكاة . أمّا الأوّل ، فنقول : إذا علم استقرار الحجّ عليه ، ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالمرجع هو