[ المسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ]
المسألة 107 : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانيا ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . * ( 1 )
[ المسألة 108 : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ]
المسألة 108 : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم . ( 2 ) *
شرح
الوارث ، وجهان أوجههما الثاني » .
ولا يخفى أنّ ما اختاره في باب الزكاة يخالف مختاره هنا وفي الصلاة الاستئجارية .
وقد ذكرنا في باب الزكاة أنّ للمسألة صورا :
1 . إذا كانت العين الزكوية موجودة وشكّ في إخراج الزكاة منها ، فيجب إخراجها منها أخذا بالاستصحاب .
2 . إذا كانت العين تالفة وشككنا في كيفية التلف وانّه كان موجبا للضمان أو لا ، فالأصل عدم اشتغال ذمة الميت بالزكاة .
3 . لو علمنا بأنّه تلفت مضمونة على الميت وشككنا في أنّه أفرغ ذمته أو لا ، فيجب الأداء ، لاستصحاب اشتغال ذمّته .
( 1 ) * لأنّ المبرئ للذمة هو الإتيان بالحجّ ، لا مجرّد الاستئجار ، غاية الأمر لو أمكن استرداد الأجرة فيستأجر به ثانيا وإلّا يجب إخراجه من الأصل .
( 2 ) * إذا كانت الإجارة بعين التركة ، فتكون الإجارة بالنسبة إلى الزائد على الأجرة الميقاتية فضولية ، تتوقّف صحّتها على إذن الورثة ، وإلّا فتكون باطلة ، فيرجع إلى الوصي والوارث المتولّي لأمور الميت بأجرة المثل أخذا بالقاعدة ، وهي