. . . . . . . . . .
شرح
سماوي أو غيره ولا يحسب التلف على الدائن أبدا . وعلى هذا يجب أن يدفع جميع أجرة الحجّ البلدي ، لا خصوص ما يتعلّق بسهمه أخذا بمقتضى كون التعلق من قبيل الكلّي في المعيّن .
3 . يرجع إلى الحاكم لرفع النزاع هذا هو الاحتمال الثالث - أي الرجوع والترافع إلى الحاكم - نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة أو في مقدارها .
وهذا أيضا مبنيّ على أنّ تعلّق الحجّ بالمال من قبيل الكلي في المعيّن ، فلا يملك الوارث إلّا بما يبقى بعد الدين والحجّ والوصية ، فإذا اختلفا فيما يبقى بعدها ، فلا حاسم إلّا الرجوع إلى الحاكم والأخذ برأيه النافذ .
والثالث هو المتعيّن عند التخاصم . والثاني هو الأقوى في صورة التخاصم كما مرّ .
الفرع الرابع : قد كان مدار البحث في الفروع السابقة ، هو الاختلاف في كيفية الحجّ بعد الاتفاق على أصل الوجوب ، وأمّا إذا كان اختلاف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحجّ بأن يكون الميت مقلّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية ، فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك ، فلم يكن واجبا أو بالعكس ، فقال المصنّف : إنّ المدار - كالفرع الأوّل - على تقليد الميّت .
والظاهر انّ المدار تقليد الوارث ، أمّا إذا كان الوارث يرى وجوب الحجّ عليه حسب تقليده وإن لم يكن كذلك حسب تقليد الميّت فواضح ، لأنّه يعترف بأنّ ما يعادل أجرة الحجّ لم تنتقل إليه ، فكيف يتصرف فيه ، ومجرد اعتقاد الميت