تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

[ المسألة 102 : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره ، استئجار من أقلّهم أجرة ]

المسألة 102 : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره ، استئجار من أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية ، مع عدم قبوله إلّا بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أجرة وإن كان أحوط . ( 1 ) *
شرح
لعدم الوجوب ، وعدم اشتغال ذمّته بالحجّ ، لا يؤثر في ذلك نظير ما إذا اعتقد الميت في حال حياته ، بعدم دينه لزيد ثمّ ثبت بعد فوته خلافه بالطريق المقرر شرعا في مورد الادّعاء على الميت ، فيجب على الوارث أداء الدين . وأمّا إذا كان الوارث ، لا يرى وجوب الحجّ عليه خلافا لتقليد الميت ، فقد عرفت أنّ رأي المجتهد ، طريق إلى الواقع ، وليس له موضوعية ، حتّى يؤخذ بقول مقلّد الميت ، بل يجب أن يؤخذ بالحجّة العقلية ، وليس هو إلّا تقليد الوارث . وبعبارة أخرى : انّ الوارث يعتقد بانتقال المال الموروث إليه ، حسب اجتهاده أو تقليده ، فلا وجه للتوقف إلّا أن يكون بين الورثة من يخالفه فيرجع إلى الحاكم . ولا يذهب عليك وجود الاضطراب في شرح هذه المسألة في كتاب « معتمد العروة » ، ولعلّه طرأ عليه عند الطبع ، رحم اللّه المملي والمملي عليه وأسكنهما في بحبوحات جناته . ( 1 ) * إذا تعدد من يمكن استئجاره - سواء أقلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي أو لا - فهل الواجب ، استئجار أقلهم أجرة ، أو يجوز - معه - استئجار المناسب لحال