تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
يرى وجوب الميقاتي ، كلّ ذلك لأجل اختلاف مقلّدهم ، فهنا احتمالات : 1 . يعمل كلّ على تقليده يجب على كلّ وارث أن يعمل حسب رأي مقلّده ، فيخرج مصرف الميقاتي من أصل التركة ، ثمّ يقسم المال على قسمين ، ويخرج نصف مصرف البلدي من حصته دون حصة الآخر ، لعدم اعترافه بالحجّ البلدي ، وقد مرّ في المسألة الخامسة والثمانين من أنّ الواجب على الورثة في أمثال هذا المورد ، التوزيع والتخصيص . وهذا مبنيّ على أنّ تعلّق الحجّ بالتركة على سبيل الإشاعة ، فلو كان سهمه من التركة ستة دنانير ، ومصرف البلدي - وراء مصرف الميقاتي الخارج من أصل التركة - حسب سهمه دينار واحد ، فما وقع في يده ملك مشاع بينه وبين الميت ، سدسه له ، وخمسة أسداس للوارث . وقد مرّ انّ هذا هو المشهور ، لكن الدليل لم يساعده ، والروايات التي استدلّ بها قاصرة الدلالة عليه ، والظاهر انّ تعلّقه بها ، على النحو الكلي في المعيّن ، فعدم اعتراف الوارث الآخر ، بهذا المصرف ، يكون بمنزلة تلف بعض المال ، حيث لا يحسب على الدائن ، وعلى هذا فيكون تعلّقه بنحو آخر سيوافيك في الاحتمال التالي . 2 . يتعلّق بكلّ ما في يد الوارث هذا هو الاحتمال الثاني الذي لم يذكره المصنف ، وهو الموافق للقاعدة ، لما عرفت من أنّ تعلق الدين بالتركة ، من قبيل الكلي في المعين ، وعدم اعتراف الوارث بهذا المصرف ( مصرف الحجّ البلدي ) بمنزلة تلف بعض التركة بسبب