[ المسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة ]
المسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة ، فالمدار على تقليد الميّت ، وإذا علم أنّ الميت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته - بمقدارها بالنسبة - فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه - بأن يكون الميّت مقلّدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس - فالمدار على تقليد الميّت . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * ولنقدّم أمرين :
1 . انّ ذمّة المكلّف مطلقا ، رهن الحكم الواقعي سواء أوافق رأي مقلّده أم لا ، وليس لرأي المقلّد دور ، سوى الكشف عن الواقع ، وكونه طريقا إلى كشف وظيفته ، فإن صادف الواقع ، فهو ، وإلّا يكون المكلّف معذورا في مخالفة الواقع ، وهذا واضح على أصول المخطّئة .
وعلى ضوء ذلك لو فات عن الإنسان صلوات في فترة من عمره ، كان يقلّد فيها من يرى كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين ، ولما حاول أن يقضي ،