. . . . . . . . . .
شرح
كان صرف المال من البلد واجبا إذا كان حيا ، فيجب بعد موته .
ثمّ إنّ المصنّف أخرج ما إذا قيّد النذر بالميقات ، فلا يجب إلّا من الميقات .
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّ مقتضى دليل ابن إدريس هو الحجّ البلدي أيضا ، وذلك لأنّ الخطاب المتوجه إلى الميّت حال حياته - بالإتيان بالحجّ من الميقات - يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه ، وإن كان من باب المقدمة ، فيجب على النائب الإتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحجّ الإسلامي . « 1 »
يلاحظ عليه : بما تقدّم من إيجاب الحجّ من البلد على المستطيع ، لأجل توقّف الحجّ المباشري عليه والمفروض انّ الحجّ نيابي لا مباشري ، فلو كان بلد النائب دون الميقات يكفي الإحرام منه .
هامش
( 1 ) . المستمسك : 10 / 272 .