تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

[ المسألة 98 : إذا أهمل الوصي أو الوارث ، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ]

المسألة 98 : إذا أهمل الوصي أو الوارث ، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ، ضمن . ( 1 ) *
شرح
حتّى يعد دفع الزيادة ضررا عليهم . إنّما الكلام في وجوب المبادرة ، فلا شكّ في وجوبها على الوصيّ إذا كان التأخير عن تقصير ، فانّ المبادرة تكون سببا لرفع العقاب عنه . والعقل يستقل بحسن المبادرة وقبح التأخير . إنّما الكلام إذا كان عن غير تقصير ، فبما انّ المال أمانة شرعية في يد الوصي فالواجب ردّها إلى أهلها ، والتأخير في الردّ رهن الدليل . وبعبارة أخرى : الحكم الذاتي للأمانة هو ردّها فورا ، إلّا إذا دلّ الدليل على التأخير ، وهذا الأصل هو المتبع . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . يضمن الوصي والوارث إذا أهملا فتلفت التركة أو نقصت قيمتها . 2 . يضمنان كذلك إذا كان للميت دين . أمّا عند تلف العين أو وصف من أوصافها ، فللتفريط في الأمانة الشرعية مضافا إلى النصوص الواردة في ضمان من يتمكّن من إيصال المال الموصى له أو الغريم وأهمل ، حتّى تلف المال ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل ، وعلى الرجل المتوفّى دين ، فعمد الذي أوصى إليه ، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسّم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممّن يؤخذ ؟ قال : « هو ضامن حين عزله في بيته يؤدّي