[ المسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ]
المسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت . وحينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد ، وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم . ( 1 ) *
شرح
موته وجهان ؟ لا يبعد الجواز » ، كما مرّ جواز الاستئجار من الميقات للميت في المسألة الثامنة والثمانين فلا وجه للتكرار .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت .
2 . إذا لم يمكن النيابة - عند المبادرة - إلّا من البلد بخلاف ما أخّر فيمكن من الميقات .
3 . إذا لم يمكن الحجّ من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة عند سنة الموت بخلاف ما إذا أخّر .
الفرعان الأخيران مترتّبان على الفرع الأوّل ، فلو ثبت وجوب المبادرة تجب النيابة من البلد ، أو الحجّ بأزيد من الأجرة المتعارفة للحجّ من الميقات وإن أوجب المبادرة زيادة الأجرة فيهما ، لأنّهم لا يرثون ما يصرف في الحجّ عن الميت فزيادة الأجرة عند المبادرة وعدمها عند عدمها إضرار أو توفير للورثة بالنظر إلى ظاهر الأمر ، ولكنّه في الواقع ليس كذلك ، لأنّهم لا يملكون ما يصرف في طريق الحجّ