[ المسألة 95 : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحلّ ]
المسألة 95 : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحلّ - وجب . نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد ، أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنّه لا اضطرار للميت مع سعة ماله . ( 1 ) *
شرح
الاستئجار إلّا من البلد ، وجب وكان جميع المصرف من الأصل .
وقد مرّ أنّ ذلك مقتضى إطلاق وجوب الحجّ عنه ، بل قلنا : إنّه لو لم يمكن إلّا من الأقرب من البلد ، وجب .
أمّا الثاني : فقد مرّ في المسألة 83 ، الفرع السادس ، انّه لو كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّم الواجب المالي على الحجّ ، وإن كانا في الذمة فقد قوى المصنّف انّ التركة توزع على الجميع بالنسبة ، أو يقدّم الحجّ ، لصحيح بريد العجليّ ، وهو الأقوى كما مرّ ، وانّه لم يثبت الإعراض .
ثمّ إنّ التقسيط إنّما يصحّ إذا وفي سهم الحجّ به ولو من أدنى الحل ، وأمّا إذا لم يف أصلا ، يسقط وجوب الحجّ ويصرف الجميع في الدين ، هذا إذا كان الدين شرعيا ، وأمّا الدين الشخصي فقد مرّ أنّه يقدّم عليه الحجّ لصحيح بريد بن معاوية .
وبذلك يعلم أنّ المصنّف أجمل في الفرع ما فصله في الفرع السابق .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات ، أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري .
2 . لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الأوّل .