تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ المسألة 93 : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ]

المسألة 93 : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع إمكان الاستئجار منه - لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد ، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ، ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه . ( 1 ) *
شرح
عدم القول بوجوب الحجّ من البلد ، وإلّا فالوصية لا تغيّر الحكم الشرعي ، نعم لو لم نقل بوجوبه يجب العمل بالوصيّة . يلاحظ عليه : بوجود الفرق بين الوارث والوصي ، فإنّ الأوّل مأمور بإفراغ ذمّة الميّت حسب الدليل الشرعي ، فيجب أن يعمل على وفق الحجّة الشرعيّة ، وأمّا الوصيّ فهو مأمور بتنفيذ الوصية ، بشرط أن لا يكون على خلاف الكتاب والسنّة القطعية ، لأنّ الوصية غير نافذة عنده ، وأمّا اشتراط أن يكون على خلاف تقليد الوصي فليس شرطا لنفوذها ، وليس ما أفتى به مقلّد الوصي حكما قطعيّا لا يرد ولا يبدّل ، بل هو حكم ظاهري يحتمل الوفاق والخلاف . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا قلنا بكفاية الحجّ الميقاتي ، يجوز الحجّ البلدي أيضا . 2 . الأجرة الزائدة - عند إمكان الحجّ الميقاتي - لا تخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار منه . 3 . يخرج من الثلث إذا أوصى بالاستئجار منه أو أوصى بالثلث ولم يعيّن مصرفه بشرط أن لا يزاحم واجبا ماليّا آخر .