تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

[ المسألة 91 : الظاهر انّ المراد من البلد ، هو البلد الذي مات فيه ]

المسألة 91 : الظاهر انّ المراد من البلد ، هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم رحمهما اللّه : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه ؟ فقال عليه السّلام : « ما كان دون الميقات فلا بأس به » . مع أنّه آخر مكان كان مكلّفا فيه بالحجّ ، وربما يقال : إنّه بلد الاستيطان ، لأنّه المنساق من النصّ والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعا فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيّد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس رحمه اللّه أيضا ، وإن كان الاحتمال الأخير - وهو التخيير - قويّا جدّا . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * هل البلد الذي يجب الاستئجار منه ، هو بلد الاستيطان ، أو بلد الموت ، أو البلد الذي وجب عليه الحجّ فيه ؟ فيه أقوال : 1 . المراد بلد الاستيطان . وهو خيرة الحدائق « 1 » ، والجواهر . « 2 » 2 . المراد بلد الموت . وهو خيرة المدارك « 3 » ، والمصنف ، واستظهره من عبارة ابن إدريس الماضية . 3 . المراد البلد الذي أيسر فيه ووجب عليه الحجّ فيه . نقله العلّامة قولا في التذكرة . « 4 »
هامش
( 1 ) . الحدائق : 4 / 189 . ( 2 ) . الجواهر : 17 / 327 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 87 . ( 4 ) . التذكرة : 7 / 96 ، المسألة 67 .