تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا عدم ذكر المنازل المتوسطة بين خراسان والكوفة ، أو بينها وبين المدينة ، فلأنّ الضابطة هي قول : « على قدر ماله » ، وأمّا البلاد المذكورة فقد جاء ذكرها من باب المثال والحجة هي الضابطة المتقدمة . 3 . كفاية الحجّ الميقاتي مطلقا وإن وسعت التركة وهناك صنف ثالث يدلّ على كفاية الحجّ الميقاتي مطلقا وإن كانت التركة وافية ، نظير : 8 . صحيح أبي نصر البزنطي عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : « أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس » . « 1 » والعمل بالرواية مشكل ، لظهور الوصية في الحجّ البلدي وتجويز الحجّ من الميقات ، تبديل لها أوّلا ، ومخالف لما مرّ في الصنف الثاني ، ولذلك حملها صاحب الوسائل على قصور التركة . نعم لو تم الأخذ به في مورد الوصية ، لجاز الأخذ بها في المقام ، لأنّه بالإيصاء حال بين التركة والورثة ، حيث خصّها لنفسه ، بخلاف ما إذا مات وعليه حجّ بلا وصية ، فلم يخصّ ما يعادل الحجّ البلدي لنفسه ، فالعدول عنه إلى الميقاتي أهون من الأوّل . 4 . كفاية الميقاتي في النيابة عن الحيّ وهناك ما يدلّ على كفاية الميقاتي عند النيابة عن الحيّ . 9 . صحيح علي بن رئاب عن حريز بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 ، من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 4 .