. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما ؟ قال : « يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قرب » . « 1 »
2 . خبر عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة : « تجزي حجّته من دون الوقت » . 2
3 . خبره الآخر وفيه : « فيقدمها حتّى يحجّ دون الوقت » . 3
والمراد : من عند الميقات ، أو شيئا دون الميقات ، وقد عرفت أنّ إطلاقها حاكم بالإجزاء وإن وسع الحجّ ، من الأقرب فالأقرب من البلد .
2 . لزوم الحجّ من حيث يبلغه عند قصور التركة إنّ ظاهر هذا الصنف من الروايات يدلّ على أنّه يحجّ من الموضع الذي يمكن أن يحجّ به عنه ، نظير :
4 . موثقة ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى بما له في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ؟ قال : « فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه » . 4 أي يمكن الحجّ به عنه .
5 . خبر أبي سعيد ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ؟ قال : « يحجّ بها عنه رجل من موضع بلغه » ( أي يبلغه ) . 5
6 . خبر أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ؟ فقال : « يحجّ له رجل من حيث يبلغه » . 6
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 . لاحظ للوقوف على هذه الروايات ، الوسائل : الجزء 8 ، الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 ، 6 ، 7 ، 2 ، 5 ، 8 .