. . . . . . . . . .
شرح
ببعض أجزائها ، وإنكار المنكر أو المنكرين ، بمنزلة تلف العين بآفة سماوية حيث لا يضرّ بالدين .
ويؤيد ذلك أنّ الإمام عبّر بنفس الجملة في مورد آخر وأريد به المعنى الثاني ؛ ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميت أعتقه ، فقال : « إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة » . « 1 »
فقوله : « جازت شهادته في نصيبه » صريح في جوازها في عامة نصيبه ، بشهادة قوله « واستسعى العبد فيما كان للورثة » .
ونظير ذلك موثقة منصور بن حازم 2 ، سؤالا وجوابا ، فلاحظ .
2 . خبر أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قضى عليّ عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه : أنّه يلزم ( يلزمه خ ل ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في ( من ) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت أنّما يلزمه في حصته » . 3
والسند ضعيف بأبي البختري يقول النجاشي : « وكان كذابا » لكن قال الغضائري : أبو البختري ، القاضي ، كذاب ، عاميّ ، إلّا أنّ له عن جعفر بن محمد أحاديث كلّها يوثق بها .
وأمّا الدلالة فهي أيضا كالسند ، لأنّ قوله : « يلزمه ذلك في حصته بقدر ما
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 . الوسائل : 13 ، الباب 26 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 ، 4 ، 5 .