تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
عن « السرائر » أنّه مذهبنا ، بل عن موضعين من « الإيضاح » وموضع من « جامع المقاصد » نسبته إلى الأصحاب ، بل عن « التذكرة » أنّه مذهب علمائنا أجمع . « 1 » الثاني : وجوب الوفاء بتمامه على المقرّ ولو بتمام حصته يجب على المقرّ بتمامه ولو باستغراق حصته ، وذلك لأنّ حقّ الدائن قائم بالتركة لا بنحو الإشاعة - كما مرّ - بل على نحو الكلي في المعيّن ، ولذلك لو كان بعض التركة مغصوبا في حال حياة الميت أو بعد وفاته يتعين الوفاء من الباقي ولا فرق بين استيلاء الغاصب على بعض المال ، أو استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته ، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأوّل ، يتعين البناء عليه في الثاني ، وهذا خيرة السيد الحكيم قدّس سرّه . « 2 » يلاحظ عليه : أنّه يتم في الإقرار بالدين أو الحجّ دون الإقرار بالنسب ، فلا محيص فيه عن الإشاعة ، وتكون النتيجة التقسيم بالمناصفة . الثالث : التفصيل بين الإقرار بالدين أو الحجّ ، والإقرار بالنسب أمّا إذا اعترف بالدين فمقتضى القاعدة لزوم أداء الدين على المعترف من حصته ولو بتمام حصته ، لما عرفت من أنّ الدين يتعلّق بتمام التركة على نحو الكلي في المعيّن فهو حسب اعترافه ، لا يملك إلّا ما عدا الدين فكيف يملك حصته ؟ إذا لم يكن الزائد عن حصّته وافيا بدين الميت . نعم ما أخذ المنكر يكون مشتركا بينه وبين الأخ المعترف ، فله رفع الشكوى إلى الحاكم أو التقاص إذا لم يترتب عليه مفسدة .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 35 / 164 ، كتاب الاقرار . ( 2 ) . المستمسك : 10 / 255 .