. . . . . . . . . .
شرح
التركة أثلاثا ، فيقسّط جميع التركة - سواء أكان في يد المقرّ أم المنكر - على الإخوة الثلاثة بالسوية دون المقام .
2 . وقال ابن البراج : فإن هلك إنسان وخلّف وارثا ( ورّاثا ) فأقرّ بعضهم بوارث آخر ، وكان المقرّ به أولى من المقرّ ، بالميراث ، سلّم إليه المقرّ جميع ما حصل في يده من الميراث ، وإن كان مثله دفع إليه مقدار ما كان نصيبه من سهمه بغير زيادة ولا نقص . « 1 » والضمير في قوله : « نصيبه » يرجع إلى المقرّ له .
3 . قال ابن إدريس : إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقرّ أحدهما بأخ وجحد الآخر ، فلا خلاف أنّ نسبه لا يثبت ، فأمّا المال الذي حصل في يد المقرّ فمذهبنا انّه يلزمه بمقدار حصّته ، فيكون له ثلث ما في يده ، ثمّ على هذا الحساب ، لأنّه أقرّ على نفسه وعلى غيره ، فقبلنا إقراره على نفسه ، ولا نقبل في حقّ غيره ، والنسب بشاهد واحد لا يثبت . « 2 »
4 . قال المحقّق : إذا أقرّ ولد الميت بولد آخر له ، فأقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين . ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، لكن يأخذ الثالث نصف التركة ، ويأخذ الأوّل ثلث التركة ، والثاني السدس . « 3 » مثلا إذا كانت التركة ستة دنانير ، يأخذ الثالث النصف أي ثلاثة دنانير ، ويأخذ الأوّل - حسب إقراره - دينارين وهما الثلث ، ويبقى واحد وهو السدس للثاني . وكلامه صريح في المطلوب .
5 . قال صاحب الجواهر عند شرح قول المحقّق : بلا خلاف أجده فيه ، بل
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 416 .
( 2 ) . السرائر : 3 ، كتاب الإرث ، ص 308 . والضمير في قوله : « حصته » يرجع إلى المقرّ له .
( 3 ) . الشرائع : 3 / 157 ، كتاب الإقرار ، المقصد الثالث ، المسألة الثالثة .