تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

[ المسألة 85 : إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون ]

المسألة 85 : إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وإن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته ، كما إذا أقرّ بدين وأنكره غيره من الورثة ، فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد ، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته ، فيكفي دفع ثلث ما في يده ، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * هنا فروع ثلاثة : 1 . إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون . 2 . إذا أقرّ بعض الورثة بدين وأنكره غيره من الورثة . 3 . إذا أقرّ بعض الورثة بالنسب ، كما إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر . إنّ في المسألة أقوالا : الأوّل : دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ذهب المصنف تبعا للمشهور بأنّه لا يجب عليه إلّا ردّ ما يخص حصته بعد التوزيع ، فيدفع ما يزيد على حصته حسب إقراره من غير فرق بين الصور الثلاث . فلو كانت التركة ثلاثة آلاف درهم وعليه حجّ ، أجرته ألف درهم ، وأقرّ أحد الوارثين دون الآخر وتقاسما بالمناصفة ، فصارت حصته ألفا وخمسمائة درهم ،
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 460 | الشيخ جعفر السبحاني