. . . . . . . . . .
شرح
وجب صرفه في الدين إن كان معه ، وإلّا عاد ميراثا ، ولا يجب صرفه في شيء من أفعال الحجّ والعمرة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص . « 1 »
وتبعه في « الجواهر » وقال : وإن لم يف النصيب بشيء من النسكين ، صرف في الدين لا فيما يفي به من الأفعال من طواف ووقوف لعدم التعبّد بشيء منها وحدها عدا الطواف ، واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور و « ما لا يدرك » قد بيّنا فساده في محله . « 2 »
الفرع الثامن : إذا وفت حصة الحجّ بالحجّ فقط أو العمرة ، فيقع الكلام تارة في حجّ القران والافراد ، وأخرى في حجّ التمتع ، وجه التفصيل أنّ الحجّ والعمرة في القران والافراد فريضتان مستقلتان ، بخلاف حجّ التمتع ، فإنّ العمرة فيه جزء من الحجّ . وعلى أيّ حال فلنأخذ الكلّ بالبحث فنقول :
أمّا الأوّل : فهل هو مخير بينهما ، أو يقدّم الحجّ ؟ وفي « المدارك » : ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولويّة ، و ( يحتمل ) تقديم الحجّ ، لأنّه أهم في نظر الشارع . « 3 »
وقال في « الجواهر » : وإن وسع كلا منهما تخيّر للتساوي في الاستقرار ، ويحتمل تقديم الحجّ لكونه أهم في نظر الشارع . « 4 »
هذا إذا ثبتت الأهمية ، وإلّا يكفي احتمال الأهمية ، لدوران العقل بين التعيين والتخيير ، فيؤخذ بمحتمل الأهمية .
يلاحظ عليه أوّلا : أنّ كون المورد من موارد الاشتغال ممنوع ، لرجوع الشك بين التخيير والتعيين ، إلى احتمال وجوب كلفة زائدة وراء الوجوب التخييري ، وهو
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 84 .
( 2 ) . الجواهر : 17 / 315 .
( 3 ) . المدارك : 7 / 84 .
( 4 ) . الجواهر : 17 / 315 .