. . . . . . . . . .
شرح
واختاره صاحب الحدائق والسيد الخوئي وغيرهما .
استدلّ للقول الأوّل بما في « المدارك » بقوله : لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية ، ثمّ إن قامت حصة الحجّ من التوزيع ، أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح . « 1 » وإن لم تف فسيوافيك حكمه في الفرع السابع .
ويستدلّ للقول الثاني بروايتين :
1 . ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة » . « 2 »
2 . ما رواه الشيخ بسند صحيح عنه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « يحج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » . « 3 »
قال في « الحدائق » : وظاهر الخبرين المذكورين له صريحهما انّه يجب أوّلا الحجّ عنه من أقرب الأماكن ، ثمّ يصرف الباقي في الزكاة كائنا ما كان وانّه لا تحاصّ بينهما . « 4 »
وناقش صاحب الجواهر في الاستدلال بهما بوجوه :
1 . اختصاص الروايتين بالزكاة .
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 83 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 13 ، الباب 42 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 4 ) . الحدائق : 14 / 188 .