تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
. . . . . . . . . .
شرح
2 . قصور سند الثاني منهما . 3 . إعراض الأصحاب عنهما . يلاحظ على الأوّل ، بأنّ الخمس بدل الزكاة ، من الشريعة الإسلامية ، فيكون محكوما بحكمها . وعلى الثاني ، لا قصور في السند إلّا من جهة محمد بن عبد اللّه بن زرارة ، والظاهر وثاقته تظهر ممّا ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال ، فلاحظ . وأمّا الثالث فلم يثبت ، وقد عرفت من القاضي تجويزه . هذا إذا كان الدين ، شرعيا ، وأمّا إذا كان شخصا فيقدم الحجّ عليه لصحيح بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » . « 1 » وبه يظهر ضعف الاحتمال الثالث من تقديم الدين على الحجّ ، و - لذا - ذكره المصنّف بقوله : « وربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته » . الفرع السابع : إذا وفت حصة الحجّ به فهو ، وإن لم تف إلّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي سقط صرفه في بعض أفعال الحجّ ، لعدم ثبوت مشروعيته . قال في « المدارك » : ولو قصر نصيب الحجّ عن أحد الأمرين ( الحجّ والعمرة )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 .