. . . . . . . . . .
شرح
فكها من الرهن والحجّ إنّما يخرج من الملك المطلق ، غير المتعلّق به حق الغير .
وأمّا إذا قلنا بتعلّقها بالذمة لا بالعين ، وإن كانت العين موجودة فيكون حكمها حكم الصورة الثانية .
الثانية : إذا لم يكن المال المتعلّق به الخمس والزكاة موجودا أو كان موجودا ولكن لم نقل بتعلّقه بالعين ، ففيها أقوال ثلاثة :
1 . التوزيع على الجميع بالحصص .
2 . انّه يقدّم الحجّ على غيره وإن كان الغير دين الناس .
3 . تقديم الدين على الحجّ .
والأوّل هو المشهور .
1 . قال المحقّق : فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص ، مثلا لو كان دينه ألف ، وأجرة المثل للحجّ ، خمسمائة ، وكانت التركة تعادل سبعمائة وخمسين ، أعطى خمسمائة للدائن ويصرف مائتان وخمسمائة في الحجّ .
2 . وقال العلّامة في الإرشاد : ويقسط التركة عليها ( الحجة المنذورة ) وعلى حجة الإسلام وعلى الدين بالحصص . « 1 »
وأمّا القول الثاني فقد احتمله القاضي في « الجواهر » فقال : فيما إذا مات وعليه حجّة الإسلام والدين ، فإن كان ما خلفه لا يتسع لذلك قسّم بينهما ، لأنّهما دينان قد وجبا عليه ، وليس أحدهما أولى من الآخر وإن قلنا بتقديم الحجّ ، لأنّ حق اللّه سبحانه أولى من حقّ غيره كان جائزا . « 2 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 110 ، قسم المتن .
( 2 ) . جواهر الفقه : 40 ، المسألة 138 .