تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
8 . نقله العلّامة في « المختلف » عن ابن الجنيد قال ورواه الصدوق في كتابه . « 1 » استدلّ للقول الأوّل بوجوه : الأوّل : ما أشار إليه المحقّق الأردبيلي قال : لعلّ دليله أنّه واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل ، كحج الإسلام والزكاة وسائر الديون . « 2 » الثاني : الإجماع على أنّ الواجب المالي يخرج من الأصل . الثالث : النذر بنفسه يقتضي كونه دينا ، لأنّ الجعل على الذمّة يوجب كونه دينا عليه للّه تعالى لقوله : للّه علي كذا . فالمنذور يكون دينا على الناذر بمقتضى جعله . وبعبارة أخرى : انّ معنى قول الناذر « للّه » هو التعهد للّه بإتيان المنذور على أن يكون المنذور دينا على عهدته ، وما يدلّ على وجوب الوفاء بالدين يدلّ على وجوب وفاء هذا الدين ، والمناط للخروج من الأصل ، هو كون الواجب دينا . يلاحظ على الأوّل بأنّه مركّب من صغرى وهي انّ الحجّ واجب مالي ، وكبرى وهي انّ الواجب المالي يقضى من الأصل . وكلّ من الصغرى والكبرى ممنوعان في المقام . أمّا الأولى ، فلأنّ الحجّ ليس واجبا ماليّا ، بل واجبا بدنيا ماليا ، أو بدنيا لا يتأتى إلّا ببذل المال في طريقه . وأمّا الثانية ، فلأنّ المراد من الكبرى الواجب المالي المحض كالزكاة
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 371 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 110 .