. . . . . . . . . .
شرح
المال . « 1 »
2 . قال المحقّق : إذا نذر الحجّ مطلقا ، فمنعه مانع ، أخّره حتّى يزول المانع .
ولو تمكّن من أدائه ثمّ مات ، قضي عنه من أصل تركته . « 2 »
3 . وقال العلّامة في « الإرشاد » : ولو مات [ ناذر الحجّ ] بعد استقراره ، قضى من الأصل . « 3 »
4 . وقال في « المدارك » : أمّا وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكّن من الحجّ ، فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . « 4 »
5 . وقال في الحدائق : إنّ مخرج حجّة النذر هل هو من الأصل أيضا ، أو من الثلث ؟ قولان : أوّلهما لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين . « 5 »
وهناك من يقول بالثلث :
6 . قال الشيخ في « النهاية » : « وما نذر فيه من ثلثه » . « 6 »
7 . وقال في « المبسوط » : إذا أوصى الإنسان بحجّة تطوع ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه حجّ عنه من بعض الطريق ، فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا ، صرف في وجوه البر . « 7 »
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 649 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 230 .
( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، قسم المتن : 6 / 109 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 96 .
( 5 ) . الحدائق : 14 / 236 .
( 6 ) . النهاية : 284 .
( 7 ) . المبسوط : 1 / 306 .