تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
أمّا الأوّل ، فلأنّ الجميع من أقسام حجة الإسلام . وأمّا الثاني ، فلأنّ الحجّ يطلق ويراد به ما يشمل العمرة . وربما تتصور المعارضة بينها وبين صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، انّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجّوا عنه » . « 1 » - وجه المعارضة - ظهور الصدر في الإخراج من التركة ، وظهور الذيل في كونه للورثة وهم مختارون بين التصرف لأنفسهم وبين صرفها في الحجّ . والظاهر عدم التعارض ، لأنّ الذيل راجع إلى ما إذا لم تكن التركة وافية بمئونة الحجّ ، بخلاف الصدر فهو صريح فيما إذا كانت وافية بها . الفرع الثاني : إذا أوصى بها ولم يعين إخراجه من الأصل أو الثلث ، فيخرج من التركة ، ويدلّ عليه - مضافا إلى أنّه دين مالي ، يخرج من الأصل كسائر الديون - روايات . 1 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه » . « 2 » 2 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل صحيح معاوية بن عمار وزاد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .