. . . . . . . . . .
شرح
أن يخرج من ماله قبل قسمة ميراثه ، مقدار ما يحجّ به عنه ، فإن لم يخلف إلّا مقدار الحجّ ، حجّ عنه بذلك . « 1 »
4 . وقال ابن إدريس : فإن كان متمكنا من الحجّ والخروج ، فلم يخرج وأدركه الموت وكان الحجّ قد استقرّ عليه ووجب ، وجب أن يخرج من صلب ماله ما يحجّ به من بلده ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا . « 2 »
5 . قال المحقّق : إذا استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات ، قضي من أصل تركته ، فإن كان عليه دين وضاقت التركة ، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص . « 3 »
6 . وقال العلّامة : وإن مات ، وجب أن يخرج عنه حجة الإسلام وعمرته من صلب المال ، ولا تسقط بالموت عند علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن وطاوس والشافعي ، لما رواه العامة عن ابن عباس انّ امرأة سألت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن أبيها مات ولم يحجّ ؟ قال : حجي عن أبيك . « 4 »
7 . وقال في « المدارك » : أمّا وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته ، مع استقرار الحجّ في ذمّته ، فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع .
ووافقنا عليه أكثر العامّة . والمستند فيه الأخبار المستفيضة . « 5 »
8 . وقال في « المستند » : المصرّح به في موثّقة سماعة والعجلي وصحيحة ابن عمار المذكورة : أنّه يجب القضاء من أصل مال الميت . « 6 »
ولم أقف على مخالف في المسألة ، ولذلك قال في « الجواهر » بعد قول
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 267 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 516 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 229 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 96 ، كتاب الحجّ ، المسألة 66 .
( 5 ) . المدارك : 7 / 82 .
( 6 ) . المستند : 11 / 78 .