. . . . . . . . . .
شرح
1 . تقضى حجّة الإسلام من أصل من أصل التركة وكذا عمرتهما .
2 . لو أوصى بها من غير تعيين كونها من التركة أو الثلث فكذلك .
3 . لو أوصى بإخراجها من الثلث يخرج منه وتقدّم على الوصايا المستحبة .
4 . لو أوصى بإخراجها من الثلث ولم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل .
5 . يخرج حجّ النذر من الأصل .
6 . لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان متعلّق الدين - كالزكاة - موجودا قدّم على سائر الديون وإن كان في الذمة توزّع التركة على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس . وهناك قولان آخران :
أ : تقديم الحجّ .
ب : تقديم دين الناس .
7 . وعلى التوزيع فإن وفت حصة الحجّ به فهو وإلّا فيسقط وتصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزع عليهما .
8 . ان وفت بالحج أو بالعمرة فقط ، ففي الافراد والقران يتخير بينهما وفي حجّ التمتع السقوط وصرفها في الدين وغيره وفيه احتمال التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدّمها .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : من مات وعليه حجّة الإسلام تقضى من أصل المال بلا خلاف عندهم .
أمّا أهل السنّة فلهم قولان :