تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 . تقضى حجّة الإسلام من أصل من أصل التركة وكذا عمرتهما . 2 . لو أوصى بها من غير تعيين كونها من التركة أو الثلث فكذلك . 3 . لو أوصى بإخراجها من الثلث يخرج منه وتقدّم على الوصايا المستحبة . 4 . لو أوصى بإخراجها من الثلث ولم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل . 5 . يخرج حجّ النذر من الأصل . 6 . لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان متعلّق الدين - كالزكاة - موجودا قدّم على سائر الديون وإن كان في الذمة توزّع التركة على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلّس . وهناك قولان آخران : أ : تقديم الحجّ . ب : تقديم دين الناس . 7 . وعلى التوزيع فإن وفت حصة الحجّ به فهو وإلّا فيسقط وتصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزع عليهما . 8 . ان وفت بالحج أو بالعمرة فقط ، ففي الافراد والقران يتخير بينهما وفي حجّ التمتع السقوط وصرفها في الدين وغيره وفيه احتمال التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميته أو العمرة لتقدّمها . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الفرع الأوّل : من مات وعليه حجّة الإسلام تقضى من أصل المال بلا خلاف عندهم . أمّا أهل السنّة فلهم قولان :