[ المسألة 83 : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ]
المسألة 83 : تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الافراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، وأمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل . ( 1 ) *
شرح
إلى غير ذلك من الروايات التي تشمل عامة أقسام حجة الإسلام حجّها وعمرتها ، فعلى ذلك فلو حج المفرد أو القارن وأهمل العمرة ثمّ زالت الاستطاعة ، فلو استقرت عليه العمرة يجب عليه القضاء ما دام حيا ويخرج من ماله إذا مات ، والميزان في الاستقرار هو مضي زمان يمكن فيه إتيان العمرة على التفصيل الماضي في كلام المصنف .
وأوضح من الكلّ صحيحة ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام :
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » . « 1 »
ولو قلنا بوجوب العمرة المفردة مستقلة إذا كان مستطيعا لها دون الحجّ ، فيأتي فيها ما ذكرناه في الاستطاعة للحجّ ، فيجب القضاء لو أهمل مقدارا من الزمان يمكن إتيان أعمال العمرة .
( 1 ) * في المسألة فروع ثمانية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .